نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 26
الخبر [1]. "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته" الحديث.
ومنها: مَن تصدق بأضعَاف ما يجب عليه من الزكاة - ولم ينو بها أو ببعضها الزكاة الواجبة - لا تسقط عنه زكاة ماله.
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة وكان النفل أفضل من الفرض: إبراء المعسر - وهو تطوع ونافلة - أفضل من إنظاره - أي إمهاله - وهو واجب.
ومنها: الابتداء بالسلام وهو سنة أفضل من رده وهو فريضة وواجب.
ومنها: الوضوء قبل الوقت سنّة وهو أفضل من الوضوء بعد دخول الوقت عند إرادة القيام إلى الصلاة وهو واجب [2]. [1] الخبر أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث تميم الداري. ينظر سبل السلام جـ 2 ص 5 وص 25. [2] أشباه السيوطي ص 147.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 26