نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 239
القاعدتان الثانية والثالثة والسبعون [قول الأمين - الضمان]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة
قول المرء مقبول فيما هو أمين فيه لنفي الضمان عنه، فأما في إسقاط الضمان الواجب عليه فهو غير مقبول [1].
وفي لفظ: القول قول الأمين في براءَته عن الضمان. لا في استحقاق الأمانة لنفسه [2].
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هاتان القاعدتان ذات شقين، الأول: له ارتباط وصلة بقواعد سبقت وهي التي تفيد أن الأمين قوله مقبول فيما هو محتمل مع يمينه، وذلك لنفي الضمان عنه. ينظر القاعدتان 68، 69. ولكن الشق الثاني: يفيد أن قول هذا الأمين غير مقبول إذا أراد بقوله إسقاط ضمان واجب عليه، أو استحقاق الأمانة لنفسه.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا مات أحد شريكي المفاوضة - وبيده وديعة - ولم يبيِّن [1] المبسوط جـ 11 ص 190. [2] المبسوط جـ 22 ص 187.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 239