نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 233
القاعدتان الثامنة والتاسعة والستون [قول الأمين] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
القول قول الأمين في المحتمل مع اليمين [1].
وفي لفظ: القول قول الأمين مع اليمين، من غير بيِّنة، إلا إذا كذَّبه الظاهر [2]. من حقيقة أو عادة [3].
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
الأمين مَن لا يضمن كالمودَع والمستعير والمضارب أو كان ضامناً كالمرتهن والمشتري وله الخيار وأشباه ذلك.
فمفاد هاتين القاعدتين: أنه عند وجود احتمال الصدق في سبب هلاك المدَّعى به ولا توجد بيِّنة للمدعي تؤيد دعواه - فإن القول قول الأمين مع يمينه, لأنه يدفع عن نفسه ضمان التلف بإنكاره التسبب في الهلاك، أو إنكاره تغير السلعة كما مر قريباً. لكن هذا مشروط بأن لا يكذبه ظاهر الحال أو حقيقة الأمر أو [1] المبسوط جـ 30 ص 218، 226. [2] المبسوط جـ 2 ص 161، جـ 15 ص 161، أصول الكرخي ص 12، وشرح السير ص 1905 وص 872، والمبسوط جـ 11 ص 113. وأشباه ابن نجيم ص 275. [3] القواعد والضوابط ص 491 عن التحرير جـ 4 ص 1276.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 233