responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 229
القاعدتان السادسة والستون والسابعة والستون [شهادة الأصل والظاهر]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
القول في المنازعات قول مَن يشهد له الظاهر [1].
وفي لفظ: القول قول المنكر الذي يشهد له الظاهر مع يمينه [2].
وفي لفظ: القول قول من يتمسك بالأصل مع يمينه [3].

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
سبق معنى المنازعة ومعنى الظاهر.
فعند التنازع والاختلاف ورفع الأمر للقضاء فإن إثبات أو نفي المدّعى به يدور بين أمرين: البيِّنة من المدعي - وهي الشهود - لإثبات ما يدعيه عند إنكار خصمه المدّعى عليه، والأمر الثاني: يمين المدّعى عليه عند إنكاره ما يدَّعى به عليه مع عدم وجود بيِّنة للمدعى. هذا هو الأصل. ولكن في أحيان كثيرة قد يكون كل من

[1] المبسوط جـ 22 ص 23، شرح السير ص 1115.
[2] المبسوط جـ 12 ص 91، وشرح السير ص 2022.
[3] المبسوط جـ 22 ص 43، شرح السير ص 342 وعنه قواعد الفقه ص 98.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست