نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 217
ومنها: إذا حُمِل سارق إلى حاكم بأنه سرق، وادعى السارق أن ما أخذه هو مال له، أو وديعة عند مَن أخذ منه - وليس عنده بيِّنة على ذلك - ولكن إذا غلب على ظن القاضي أو الحاكم أن هذا الشخص صادق فيما يدعيه وأن مَن اتهمه بالسرقة ظالم له، فإنه لا يجوز له أن يقطعه؛ لأن دعواه أن ما أخذه هو مال له شبهة قوية في إسقاط الحد عنه، وعلى القاضي أن يبحث في صدق دعواه.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 217