نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 215
ومنها: إذا ادّعى شخص على آخر وديعة أودعها إياه، وأنكر المودَع - ولم يكن للمودِع بيِّنة على الوديعة - ففي هذه الحالة الصّلح جائز بينهما - كدعوى الدين عند إنكار المدين، وعجز المدعي عن البيِّنة -؛ لأن المقصود من الصلح قطع المنازعة، "وقطع المنازعة واجب ما أمكن".
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 215