نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 203
في كذا على خصم منكر، وقُضِيَ بصحّة الوكالة كان قضاءً بالزّوجيّة بينهما.
ومنها: إذا ادَّعى كفالةً على رجل بمال بإذنه - فأقر المدّعى عليه بالكفالة، وأنكر الدين، فبرهن المدّعي على الكفيل بالدين، وقُضِيَ على المدعى عليه بالكفالة، كان قضاء عليه بالكفالة قصداً، وعلى الأصيل الغائب بأصل الدين ضمناً.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 203