نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 201
أحد الشاهدين. والشاهدان إذا كانا مزورين يتحملان التبعة والإثم أمام الله سبحانه وتعالى. وأما القاضي فإنما له الحكم بالظاهر ويترك الحكم على السرائر إلى الله سبحانه وتعالى.
والشاهد من المثالين أن حكم الناكل عن يمينه حكم هذين الشاهدين في أن نكوله يوجب جريان الحكم عليه ظاهراً وباطناً.
ومنها: ادعى عليه جارية أنه اشتراها بكذا فأنكر، فَحُلِّف فنكل، فقُضِي عليه بالنكول، تَحِلُّ الجارية للمدعي ديانة وقضاءً كما في شهادة الزور.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 201