responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 19
على العادة السابقة الزائلة وحَرُمت الفتوى بتلك العادة لعدم مُدْركها.
وكذلك إذا بني حكم على مصلحة مرسلة ثم تغيرت فلا يجوز بناء حكم آخر عليها بعد تغيرها لزوال المدرك.
مثال: إذا قال لزوجته: أنت خلِيَّة أو أنت برية أو حبلك على غاربك - ولم يكن له نيَّة في طلاقها - فلا يجوز أن يفتى بطلاقها الآن, لأن هذه الألفاظ لا يستعملها الناس الآن لوقوع الطلاق، وقد لا يعرفونها ولا يعرفون المراد بها.
ومنها: إذا باع أو اشترى من هو في بلده فيحمل الثمن على النقد المتعارف والمتعامل به في بلده. وأما إذا باع أو اشترى من غير بلده ونقد تلك البلدة مختلف - كما هو حاصل في زماننا - فيحمل الثمن على النقد المتعارف عليه في تلك البلدة إلا أن يبين.

نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست