نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 185
الأمة من بعدهم في عصورهم المختلفة لا يجوز مخالفته.
ومفاد القاعدة الثانية: أن قضاء القاضي باطل ليس بمخالفته للإجماع فقط بل إذا خالف الإجماع أو قواعد الشرع العامة، أو نصاً من النصوص الشرعية الصريحة، أو القياس الجلي الواضح الذي لا اختلاف فيه.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا حكم حاكم أو قضى في مسألة بأن حكم بعدم صحة رجعة الزوج لزوجته الرجعية بغير رضاها، فحكمه هذا باطل؛ لأنه مخالف للنص والإجماع.
ومنها: إذا قضى قاض بأن البيِّنة على المدعى عليه واليمين على المدعي بطل حكمه أيضاً لمخالفته النص والإجماع وقواعد الشرع العامة.
ومنها: إذا أجاز القاضي أن يحبس الرجل أباه لأنه أخذ بعض ماله، فحكمه هذا باطل؛ لأنه مخالف للقياس الجلي في قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [1]؛ لأن الحبس أشد إيذاءً من التأفيف فهو أولى بالنهي والمنع. [1] الآية 23 من سورة الإسراء.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 185