نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 178
القاعدة السابعة والثلاثون [القصاص] أولاً: لفظ ورود القاعدة:
القصاص ينبني على معرفة المساواة في البدل حقيقة [1].
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
وجوب القصاص: أي المماثلة في العقوبة ينبني ويعتمد على معرفة أن البدل والمبدل منه متساويان حقيقة. أما إذا لم تثبت المساواة فلا يجوز القصاص. وهذا خاص بالقصاص في الأعضاء لا في النفس.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
مَن فقأ عين إنسان عمداً وعين المجني عليه فيها نقص، فلا يجب القصاص من الجاني، ويجب فيها حكومة عدل؛ لأن كمال الأرش باعتبار تفويت البصر الكامل ولم يوجد.
ومنها: من قطع يداً شلاء فلا قصاص فيها، وإنما فيها حكومة عدل لنقص منفعتها أصلاً. [1] المبسوط جـ 26 ص 66.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 178