نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 177
وبناء على ذلك لا تجوز الكفالة بكل ما يوجب القصاص أو الحد، حتى لا يؤخذ الكفيل بشيء من القصاص، ولا من الأرش ولا من الحدود؛ لأن الكفالة إنما تصح بمضمون تجري النيابة في إيفائه، والقصاص والحدود عقوبات لا تجري النيابة في إيفائها فلا يصح التزامها بالكفالة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا وجب القصاص على قاتل، وتبرع أحدهم بأن ينوب عنه في إيفاء القصاص فلا يجوز؛ لأن النائب المتبرع غير جان، وفي النيابة تعطيل لأحكام الله، وتشجيع للمجرمين، وليس في قتل النائب شفاء للصدور، بل فيه إشعال لنار الثأر والانتقام.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 177