responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 173
كان أو أنثى، مسلماً كان أو ذمياً، حراً كان أو عبداً، يستحقون من الوصية والوقف إذا عمّ ولم يخص.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أوصى لأقرب الناس إليه، أو أوقف على أقرب الناس إليه فهو من ارتكض معه في رحم أو خرج معه من صلب - أي إخوانه وأخواته وأولادهم - إذا كانوا غير وارثين.
ومنها: إذا أوصى أو أوقف وقال: على أقرب قرابة مني - وكان له أبوان وولد - لا يدخل واحد منهم في الوقف ولا في الوصية؛ إذ لا يقال لهم قرابة هنا.

نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست