responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 172
القاعدة الرابعة والثلاثون [القرابة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
القرابة يدخل فيها كل قريب له صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً أو أنثى، مسلماً أو ذمياً، حراً أو عبداً، والقرب قرب الدرجة والرحم لا قرب الإرث والعصوبة، فلا يدخل في القرابة الوارثون [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تختص القرابة غير الوارثين فيما لو أوصى أو أوقف لقرابته، فالوارثون لا يدخلون لأنه لا وصية لوارث، والوقف شبه الوصية.
فمفاد هذه القاعدة: أن القرابة الذين يدخلون في الوصية والوقف للأقربين هم كل قريب للموصي والواقف قرب درجة ورحم لا قرب إرث وعصوبة، فكل قريب له صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً

[1] الفرائد ص 115 عن الإسعاف في أحكام الأوقاف ص 114. والإسعاف للطرابلسي إبراهيم بن موسى بن أبي بكر، نشر دار الرائد العربي - بيروت ط 1401 - 1981.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست