نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 167
القاعدة الحادية والثلاثون [القرائن، الخبر]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
القرائن إذا احتفَّت بالخبر حصل به العلم [1]. فقهية أصولية
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
القرائن: جمع قرينة. والمراد بها هنا: ما يوضّح عن المراد لا بالوضع، تؤخذ من لاحق الكلام الدال على خصوص المقصود أو سابقه [2].
وقال في التعريفات: القرينة أمر يشير إلى المطلوب [3].
احتفَّت بالخبر: أي أحاطت به في سياقه أو سباقه أو أمور خارجة عنه.
والخبر: هو ما يفيد الظن لوجود شبهة في طريقه كخبر الآحاد. [1] المجموع المذهب للعلائي لوحة 162 أ. قواعد الحصني جـ 2 ص 401 - 407، أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 282، المنثور للزركشي جـ 3 ص 59. [2] الكليات ص 734. [3] ص 182.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 167