responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 165
القاعدة الثلاثون [الضرر الخاص والعام]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
قد يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
دفع الضرر قبل وقوعه واجب، ورفعه بعد وقوعه قدر الإمكان واجب أيضاً.
والأصل أن دفع الضرر يجب أن يكون بغير ضرر أصلاً، فإذا لم يمكن إلا بضرر فيكون رفع الضرر الموجود بضرر أقل منه لا مساو ولا أكبر.
والضرر العام الذي يصيب الجماعة يجب دفعه ورفعه، وإن كان على حساب ضرر خاص ببعض الناس, لأن الضرر الأشد يتحمل بارتكاب الضرر الأخف، كما سبق [2].

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا كان لرجل أرض على شط نهر أو واد عام - كبير -

[1] أشباه ابن نجيم ص 87، شرح الخاتمة ص 51، الفتاوى الخانية جـ 3 ص 207 فصل الأنهار، المجلة المادة 26، المدخل الفقهي الفقرة 593، الوجيز ص 263.
[2] قواعد حرف الضاد القواعد 2، 3، 7. وينظر أشباه السيوطي ص 87.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست