نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 157
العلم بالعزل، ولو زوجه إياها في هذه الحالة جاز تصرفه. لكن إذا عقد الموكل بنفسه على تلك المرأة انعزل الوكيل حكماً؛ لأنه لا يمكن أن يعقد على امرأة واحدة مرتين.
ومنها: إذا تصرف الصبي غير المأذون - أو المحجور - ببيع أو شراء أو عقد أو كفالة أو إقرار لم ينفذ تصرفه بغير إذن الولي. ولكن إذا أتلف الصبي والمحجور مالاً لغيرهما وجب عليهما ضمان ما أتلفاه. فهما قد ضمنا بفعلهما، ولم يضمنا بأقوالهما.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 157