نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 150
من قواعد حرف الشين. والقاعدة 124 من قواعد حرف الهمزة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ لأن لها شبها من كليهما. ويترتب على ذلك مسائل.
منها: الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك؟ ويختلف الحكم في كليهما لأن لكل أصل منهما أحكام تخصه.
ومنها: الأرض الخراجية التي يتبايعها أهلها، فمقتضى أخذ الخراج أن تكون وقفاً لا يجوز بيعها، ومقتضى جواز بيعها عدم جواز أخذ الخراج منها.
ومنها: إذا رمى صيداً ثم غاب عنه ثم وجده ميتاً في ماء دون قلتين، فإن الصيد لا يحل أكله، ويعمل بأصل طهارة الماء فيجوز الوضوء منه.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 150