responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 130
القاعدة العاشرة [القبض - الظاهر]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
القبض حجة لدفع الاستحقاق - إذا زاحمه غيره فيما هو في يده - ولا يكون حجة لإثبات الاستحقاق؛ لأن القبض ظاهر، والظاهر حجة لدفع الاستحقاق لا لإثباته [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
وضع اليد على الشيء وقبضه وتسلّمه يكون حجة ودليلاً لدفع غيره - ممن يدعي استحقاقه - عما في يده، ولكنه في نفس الوقت ليس حجة لإثبات استحقاقه لما ليس في يده؛ لاحتمال أن يكون غاصباً أو سارقاً أو مشترياً من سارق أو غاصب. ولذلك - كما سبق في قاعدة قريباً - فإن بينة الخارج - عند المعارضة - ترجح على بيِّنة ذي اليد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

[1] المبسوط جـ 14 ص 179.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست