نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 127
فمفاد القاعدة: أنه إذا قبض أحد المتعاقدين السلعة من صاحبه برضاه فإن ذلك كاف في انعقاد عقد البيع بالتعاطي، وعلى الآخر أن يسلم سلعته لصاحبه في مجلس العقد لأن "الأعيان لا تقبل التأجيل" كما سبق بيانه [1].
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
دفع ثوباً مقابل شاة فتسلم صاحب الشاة الثوب فإن العقد يعتبر منعقداً بينهما، وعلى صاحب الشاة تسليم الشاة لصاحب الثوب. [1] ينظر قواعد حرف الهمزة القاعدة 520.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 127