responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 12
القاعدة الخامسة [الفاعل المكرَه]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الفاعل إذا كان مُكْرَهاً في الفعل لا يضاف الفِعل إليه [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة لها ارتباط بسابقتها.
ومفادها: أنّ المكرَه على الفعل - بالإكراه التام - لا ينسب ما فعله إليه - بمعنى أنه لا ضمان عليه ولا يَتَحمَّل مسؤولية ذلك الفعل؛ لأن الفعل في هذه الحال ينسب إلى المكرِه؛ لأن المكرَه - كما سبق بيانه - يكون كالآلة في يد المكرِه لفساد اختياره، ولذلك فالضمان على المكرِه لا على المكرَه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
مَن أكره غيره على قتل حيوان جاره أو إتلاف زرعه - وكان الإكراه تاماً ملجئاً، فإن الضمان إنما يكون على المكرِه الحامل لا على المكرَه الفاعل.
ومنها: إذا حَلَف لا يسكن هذه الدار أو لا يركب هذه الدابة أو

[1] الفرائد ص 37 عن مساكنة الخانية جـ 2 ص 94، حاشية الفتاوى الهندية.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست