نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 118
القاعدة الرابعة [خطأ القاضي]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
القاضي لا تلحقه العهدة بالخطأ في القضاء إذا لم يكن متعمداً [1].
وفي لفظ: إذا أخطأ القاضي كان خطؤه على المقضي له وإن تعمَّد كان عليه [2].
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الخاء تحت الرقم 19.
العهدة: هي الضمان والغرامة.
فمفاد القاعدة: أن القاضي إذا أخطأ في حكمه - بعد اجتهاد صحيح - وترتب على حكمه هذا ضرر على المحكوم عليه - من مال أو دم - ثم تبين الصواب بعد ذلك، فإن القاضي لا [1] القواعد والضوابط ص 491 عن التحرير جـ 5 ص 99. [2] أشباه ابن نجيم ص 223، وينظر الفتاوى البزازية جـ 5 ص 159 على هامش الهندية.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 118