نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 1106
ملحوظة هامّة:
الصّغير له حالتان: الحالة الأولى قبل سنّ التّمييز - أي دون سبع سنين - في هذا الطور لا يتحمّل الصّبي شيئاً ولا يوصف عمله وقوله بكراهة أو تحريم باتّفاق. لا في العبادات ولا في المعاملات.
والحالة الثّانية - سنّ التّمييز ما فوق سبع سنين إلى البلوغ. ففي هذا الطّور وقع الخلاف في كثير من المسائل السابقة. هل يعتبر فيها كالبالغ أو لا.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 1106