responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 1103
الصّيام شهرين متتابعين فقط. فهذا يعترض عليه؛ لأنّ الإجماع قائم على أنّ المجامع في نهار رمضان - وهو صائم مختار - إمّا أن يعتق رقبة فإن لم يجد فليصم وإن لم يجد فليطعم.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
أن يكون مذهب المخالف بعيد المأخذ ضعيف الدّليل بحيث ينتقض، فهذا ينكر عليه.
مثاله: إذا وطئ المرتهن المرهونة وجب عليه الحدّ. ولا ينظر لخلاف عطاء [1] الّذي يرى إباحة الجواري؛ لمخالفته المجمع عليه.
ومنها: أن يكون للمنكر حقّ فيه، كالزّوج يمنع زوجته الذّمّيّة من شرب الخمر، وإن كان مباحاً عندها.

[1] عطاء بن أبي رباح من التابعين مفتي مكة - سبقت له ترجمة.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 1103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست