نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 1098
القاعدة السّبعون بعد المئة [نقض الاجتهاد] أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد - أو بمثله [1].
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا اجتهد مجتهد في حكم مسألة من المسائل الشّرعيّة الاجتهاديّة - غير النَّصِّيّة - وعمل باجتهاده فيها، ثم بان له رأي آخر في مسألة أخرى مشابهة، فلا يجوز أن ينقض اجتهاده الأوّل باجتهاده الثّاني، كما لا يجوز لغيره أن ينقض اجتهاده في مسألة صدر له فيها رأي.
والعلّة في ذلك: أنّ الاجتهاد الثّاني ليس بأقوى من الأوّل، وأنّه يؤدّي إلى أن لا يستقرّ حكم. وينظر من قواعد حرف الهمزة القواعد رقم 267 - 269.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
اجتهد مجتهد في أنّ قول القائل - عليَّ الحرام - أنّه لا شيء، [1] المستصفى جـ 2 ص 300، أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 479 من محققة الأزهر. ومخطوط مكتبة أحمد الثالث تحت رقم 1091 وساقط من المطبوعة، المنثور جـ 1 ص 93، أشباه السيوطي ص 101، أشباه ابن نجيم ص 105، مجلة الأحكام المادة 160، المدخل الفقهي الفقرة 624، الوجيز مع الشرح والبيان ص 384، وقواعد الحصني جـ 3 ص 338.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 1098