responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 1084
المتصدَّق عليه وقبضه لها فعلاً أو حكماً.
ومنها: إذا كفَّر غير المظاهر عنه بغير أمره لا يجزيه.
ومنها: إذا قال: بعتك هذه الدّار بكذا فخذها وتملّكها. فلا تدخل في ملك المشتري إلا بإظهار القبول ودفع الثّمن، ولا يملكها بمجرّد إيجاب البائع ولو سلّمه مفاتيحها أو أخلاها له.
ومنها: إذا قال: إذا تزوجتك فهذه الحديقة هي مهرك. فلا تكون الحديقة ملكاً للمرأة المخاطَبة إلا إذا تمّ عقد النّكاح بالتّراضي.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هاتين القاعدتين:
الإرث يدخل في ملك الوارث بغير اختياره أو رضاه؛ لأنّ الإِرث خلافه، فلا يحتاج للقبول والاختيار، بل يثبت جبراً من الشّارع.
ومنها: الوصيّة للجنين لا تحتاج إلى قبول.
ومنها: غلّة الوقف يملكها الموقوف عليه، وإن لم يقبل.
ومنها: البيع المشروط فيه الخيار للبائع أو المشتري - إذا مات مَن له الخيار - دخل المبيع في ملكه بغير قبول.
ومنها: الوصيّة لا تدخل في ملك الموصَى له إلا بعد قبوله لها بعد وفاة الموصِي. لكن إن مات الموصِي والموصَى له قبل قبول الوصيّة دخلت في ملكه ويأخذها ورثته [1].

[1] ينظر أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 362.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 1084
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست