responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 108
القاعدة الحادية والستون [المنصوص]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
في المنصوص عليه يعتبر عين النص [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المنصوص عليه: هو ما ورد في حكمه نص عن الله عزّ وجلّ أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم.
فالمراد بالنص: لفظ القرآن الكريم أو الحديث الشريف.
فمفاد القاعدة: أنه عند إرادة الحكم يعتبر لفظ النص ودلالته، ولا تعتبر عِلَّته؛ لأن العلة والسبب إنما يعتبران في غير المنصِوص عند إرادة قياسه على المنصوص.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قتل شخص آخر بعمود حديد أو طبق من حديد، فيجب القصاص من القاتل؛ لأن الحديد في كونه آلة القتل منصوصٌ عليه.
ومنها: إذا نصّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على حرمة الربا في الأصناف الستة، فإن الحكم فيها إنما ينبني على النص

[1] المبسوط جـ 26 ص 123.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست