نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 1076
الاختلاف فيه. حيث قال بعض العلماء بأنّ المسّ ناقض. وقال آخرون: بأنّه غير ناقض.
ومنها: الحكم ببلوغ الصّبي مختلف فيه. والصّغر صفة معلومة في الصّغير بيقين. فلا تزول إلا بيقين مثله - عند أبي حنيفة - ولذلك لا يحكم ببلوغ الصّغير إذا لم تظهر عليه علامات البلوغ الحقيقيّة، إلا إذا بلغ ثماني عشرة سنة.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 1076