نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 1073
القاعدة الثّالثة والخمسون بعد المئة [الأكثر] أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا يقوم الأكثر مقام الكلّ، أو الكمال. عند الشّافعي رحمه الله [1].
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق ضمن قواعد حرف الهمزة واللام أنّ الأكثر يقوم مقام الكلّ، وأنّ للأكثر حكم الكمال، عند الحنفيّة والحنابلة.
ينظر قواعد حرف الهمزة الأرقام 575 - 578. وقواعد حرف اللام تحت الرّقم 4 ولكن عند الشّافعي رحمه الله تعالى أنّه يرى أنّ الأكثر لا يقوم مقام الكلّ وينكر ذلك.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
عند الحنفيّة أنّ أكثر أشواط الطّواف بمنزلة الكلّ في حكم التّحلّل به عن الإحرام، وذلك عند طواف الإفاضة أو طواف العمرة. ولكن عليه دم للإخلال بالواجب وهو الطّواف سبعة أشواط كاملة. وأمّا عند الشّافعي رحمه الله تعالى وأحمد ومالك رحمهم الله تعالى: أنّه لا يجزئه إلا طواف سبعة أشواط كاملة، لأنّ الشّافعي كما هو أصله الّذي ذكرنا. [1] المبسوط جـ 4 ص 42. وينظر الأم جـ 5 ص 238 - 239 وص 272، ص 275 نصاً.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 1073