responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 1060
القاعدة السّادسة والأربعون بعد المئة [الموهوم والمعلوم]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
لا يقابِل الموهومُ المعلومَ [1].
وفي لفظ: لا يبنى الحاكم على الموهوم [2].
وفي لفظ: لا يترك المعلوم بالموهوم [3].
وفي لفظ سبق: لا عبرة بالتّوهم [4]. تحت رقم 36
وفي لفظ: بالموهوم لا تثبت القدرة [5].

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
لا عبرة: لا اعتبار ولا اعتداد.
الموهوم: اسم مفعول من الوهم، والوهم والتّوهّم: التّخيّل والتّمثيل في الذّهن، وهو أدنى درجة من الظّنّ أو الشّكّ. والمراد به: تخيّل غير الواقع، أي الاحتمال العقلي البعيد النّادر الحصول.
فإن كان الظّن الخاطئ لا اعتداد به، فبالأولى أن لا يعتدّ

[1] المبسوط جـ 17 ص 46.
[2] شرح السير ص 211، المبسوط جـ 21 ص 107.
[3] المبسوط جـ 2 ص 19.
[4] المجلة المادة 74، المدخل الفقهي الفقرة 582، الوجيز ص 208.
[5] المبسوط جـ 4 ص 164.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 1060
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست