نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 106
صحة حديث المفوضة [1]، وقد صح الحديث فيجب المهر عند الجميع [2].
ومنها: إذا وهب جارية لغيره، فلا يجوز أن يقدر لها ثمنا بعد ذلك؛ لأن الثمن إنما يجب بأصل العقد، والهبة لا مقابل لها بأصل العقد. [1] حديث المفوضة - وهي بروع بنت واشق - أخرجه أحمد في المسند جـ 4 ص 279 - 280، كما أخرجه أبو داود في كتاب النكاح حديث 2115، وأخرجه الدارمي في السنن جـ 2 ص 155، والترمذي جـ 3 ص 450 حديث 1145، والنسائي جـ 6 ص 121، وابن ماجه حديث 1891. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. [2] روضة الطالبين جـ 5 ص 604 فما بعدها.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 106