نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 1059
للظّنّ بالمسلم. إلا إذا صرَّح بإرادة موجب الكفر، فلا ينفعه التّأويل [1].
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
مَن ظنّ عَدَم حرمة شيء وارتكبه، فلا يكفر. بخلاف ما لو اعتقد الحرام حلالاً، أو أنكر حرمة ما ثبت من الدّين بالضّرورة كحرمة الزّنا.
ومنها: مَن سجد لصنم - أو وضع مصحفاً في قاذورة فإنّه يكفر، وإن كان مصدّقاً؛ لأنّ فعله ذلك قائم مقام التّكذيب.
ومنها: من تكلّم بكلمة الكفر هازلاً أو لاعباً أو عالماً عامداً كَفَر عند الكلّ، ولا اعتبار باعتقاده. ولكن مَن تكلّم بها مخطئاً أو مكرهاً لا يكفر عند الكلّ. [1] ينظر المغني جـ 12 ص 276.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 1059