responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 1047
القاعدة الثّامنة والثّلاثون بعد المئة [الخلف والأصل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا يعتبر الخلف مع وجود الأصل [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق أمثال لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف الباء تحت رقم 11، وقواعد حرف الخاء تحت الأرقام من 26 - 28.
فالأصل إذا كان موجوداً ومقدوراً عليه فلا اعتبار بوجود البدل في الأحكام.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
التّيمّم خلف وبدل عن الماء عند فقده، أو عند عدم القدرة على استعماله مع وجوده، ولكن عند وجود الماء والقدرة على استعماله لا يجوز التّيمّم.
منها: إذا قدر المتمتّع أو القارن على الهدي فلا يجوز له الصّوم بدلاً عنه.

[1] المبسوط جـ 27 ص 130
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 1047
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست