نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 1041
رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:
إذا ظهر للقاضي خطؤه - بأن اجتهد اجتهاداً مخالفاً لنصّ ثابت - فيجب عليه نقض قضائه، لا إذا تبدّل اجتهاده.
ومنها: إذا كان قضى في مسألة بعلمه، فله الرّجوع عنه. لأنّها ليست مسألة اجتهاديّة.
ومنها: إذا قضى في مجتهد فيه مخالف لمذهبه. فله نقضه دون غيره.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 1041