نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 1039
فإنّ على سيّده، إمّا أن يدفعه بالجناية للمجني عليه حالاً، أو يفديه بدفع أرش الجناية حالاً؛ لتخليص عبده, لأنّ دفع العبد دفع عين والعين لا تقبل الأجل، والفداء بدله.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 1039