نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 1035
القاعدة الحادية والثّلاثون بعد المئة [بيع الدّين]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا يصحّ بيع الدّين بالدّين قطعاً [1].
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق بيان ما يتعلّق بهذه القاعدة وأمثلتها ضمن قواعد حرف الباء تحت الرّقم 73 وقد وردت بلفظ "بيع الدَّين بالدَّين باطل". فلتنظر هناك. [1] أشباه السيوطي ص 330.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 1035