responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 1019
القاعدة الثّالثة والعشرون بعد المئة [أعظم الضّررين وأدناهما]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا يستفاد أعظم الضّررين عند التّصريح بأدناهما [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا وُجِد التّصريح من صاحب الشأن بالرّضا بضرر خفيف فلا يدلّ ذلك على الرّضا بالضّرر الأعظم والأشدّ، بخلاف العكس.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا استأجر رجل حانوتاً ليبيع فيه ثياباً، أو يفتح مصنعاً لخياطة الملابس، فليس له أن يجعل منه ورشة لصيانة السّيّارات؛ لأنّ صاحب الحانوت إنّما رضي بالضّرر الخفيف لا بالشّديد.
ومنها: إذا استأجر داراً للسّكنى، فليس له أن يجعلها مصنعاً؛ لأنّ ضرر المصنع أشدّ، إلا إذا استأجرها ليفعل بها ما شاء. وهذا أيضاً مقيد الآن بشروط تنظيم المدن.
ومنها: إذا استأجر أرضاً ليزرعها، فليس له أن يغرس فيها زيتوناً أو نخلاً؛ لأنّ ضرر الغرس أشدّ من ضرر الزّراعة، وعمل الغرس غير عمل الزّراعة، والتّفاوت بينهما في الضّرر على الأرض

[1] المبسوط جـ 23 ص 86.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 1019
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست