نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 1016
الشّين. والقاعدة رقم 4 من قواعد حرف الذّال.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أشغلت ذمّة المكلف بواجب كالصّلاة يقيناً فلا تبرأ ذمّته إلا بالأداء الصّحيح يقيناً.
ومنها: من نسي صلاة من الخمس، تلزمه الخمس، حتى يحصل اليقين بأداء الصّلاة المنسيّة.
ومنها: من عليها صيام وشكّت في قدره، فعليها الصّيام الّذى تبرأ به الذّمّة يقيناً، وهو الأكثر.
ومنها: إذا علمنا بعقد زواج فلان على فلانة، ومضى على ذلك زمن فإنّنا نستصحب هذا اليقين وننسب إليه الأولاد منها. حتى نعلم يقيناً أنّه قد طلّقها.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 1016