نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 101
القاعدة السابعة والخمسون [المتعة ومهر المثل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
في كل موضع وإن الواجب مهر المثل قبل الطلاق، فالواجب المتعة بعد الطلاق؛ لأن مهر المثل لا يتنصف [1].
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تختص بباب النكاح.
ومفادها: أنه في كل موضع يجب مهر المثل قبل الطلاق، فإنه يجب المتعة للمرأة بعد الطلاق؛ لأن مهر المثل لا يتنصف.
والمراد بالمتعة: كل ما حصل الانتفاع به انتفاعا قليلاً غير باق بل ينقضي عن قريب كالثياب والفراش والستور والبسط والمرافق [2].
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: [1] المبسوط جـ 5 ص 43. [2] الكليات ص 804.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 101