نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 1004
بالإجماع. ففي إبطاله مخالفة للإجماع وذلك لا يجوز.
ومنها: فرض الجزية على المسلمين محرّم بالإجماع، فإذا فرض حاكم الجزية على مسلمي بلده أو الطّارئين عليها فيكون مخالفاً للإجماع المقطوع به. وذلك لا يجوز.
ومنها: ثبت بإجماع الصّحابة رضوان الله عليهم إعطاء الجدّة السّدس - عند عدم الأم - فإذا منعها حاكم من هذا السّدس أو أعطاها أكثز منه، فهذا حكم باطل؛ لأنّه مخالف للإجماع المقطوع به وذلك لا يجوز.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 1004