نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 1 صفحه : 327
((تنبيه))
ما تقدم من تحرير أن القضاء المقصود هاهنا هو الذي تعين وقته لمصلحة اشتمل عليها الوقت، يقتضي أن الحق مع الغزالي دون القاضي في حق من غلب على ظنه أنه لا يعيش إلى آخر الوقت؛ لأن التحديد هاهنا ثابت للظن لا للمصلحة التي في الوقت؛ ولأن الظن يكسف الغيب أنه كاذب، والظن الكاذب لا يعتبره الشرع، بل كلما ثبت كذبه انتفي عنه مقتضى صدقه.
والذي قاله بعض الفقهاء أنه وجد وجوب الفعل، وضعفه الإمام هو الوجوب في حق الحائض، قال به جماعة من المالكية، وقاله الحنفية وفسروه بأن الوجوب موسع عليها، بمعنى أن الوجوب ثابت دائما، ولا يتعين إلا عند زوال الحيض، كما أن الظهر واجب وجوبا موسعا، ولا يتعين إلا عند آخر القامة، وهذا وإن كان أخف إشكالا من المالكية من جهة أنهم لم يجمعوا بين الوجوب في زمن كون الفعل محرما، غير أنه غير تام، لأن الواجب الموسع هو الذي يصح إبقاؤه في أول وقته ويسد المسد ويحصل مقصود الأمر وصلاة الحائض في زمن الحيض لاتجوز ولا تسد المسد فلا معنى لكونه واجبا عليها وجوبا موسعا.
((تنبيه))
على حدود الإمام تكون العبادة ثلاثة أقسام:
منها ما يقبل الأداء والقضاء كالصلوات الخمس، وما لا يقبلها كالنوافل وما يقبل الأداء فقط كالجمعة.
((فائدة))
قال الغزالي رحمه الله تعالى: القضاء قد يطلف مجازا؛ لانه تلو الأداء وللأداء ثلاثة أحوال:
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 1 صفحه : 327