نام کتاب : الشرح المختصر لنظم الورقات نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 18
طلب الفعل بمعنى إيجاد الشىء ,وهذا يدخل فيه القول والعمل بالجوارح ,هذا طلب الفعل ثم هذا النوع على مرتبتين لأنه إما أن يقتضى طلبا على جهة الجزم بحيث لايسوغ للعبد أن يترك هذا الفعل ولو تركه لرتب عليه العقوبة وهذا يسمى ماذا؟ يسمى واجبا ,هذا النوع الأول طلب فعل على جهة الإلزام ويكون الطلب جازما هذا يسمى واجبا ,طلب فعل لا على جهة الجزم خير وأعطى المكلف الخيرة فى الترك هذا يسمى ماذا؟ ندبا ,إذا الواجب والمندوب يشتركان فى ماذا؟ فى أن كل منهما مطلوب فعله وإيجاده إلا أن الواجب يختلف عن المندوب مع هذا الإشتراك أنه لايجوز له الترك فلو تركه لترتبت عليه العقوبة ,وأما المندوب يجوز تركه مع الإثم أولا؟ لامع الإثم فلما دل الدليل على أن الرب جل وعلا لم يرتب على هذاالترك عقوبة علمنا أنه مندوب إذا مطلوب يدخل تحته مرتبتان النوع الثانىمطلوب الترك يعنى يردخطاب الله تعالى متعلقابفعل, ويطلب منه الترك لاتفعل لاتقل وهذا على مرتبتين إما أن يكون على جهة الإلزام ,بحيث لو فعل رتب عليه العقوبة ,إما فى الدنيا والأخرة أو فى الأخرة , وهذا الذى يسمى بماذا بالمحرم وإما لا على سبيل الجزم ,بأن لو فعل لم يرتب عليه العقوبة لا فى الدنيا ولا فى الأخرة ,وهذا يسمى ماذا؟ يسمى المكروه , إذا مطلوب الترك على مرتبتين مع الجزم وهو المحرم , لامع الجزم وهو المكروه0 بقى قسم ثالث وهو التسوية بين الأمرين ,جعل الشارع الرب جل وعلا الخيرة للعبد إفعل أو لاتفعل تنام أو لاتنام ,تأكل أو لا تأكل حينئذ نقول هذا سوى بين الفعل والترك لم يرجح الفعل ولم يرجح الترك وإنما سوى بينهما وهو المباح الذى بقى على أصل الإباحة , لذلك كما قلنا من حيث إنه مكلف به يدخل فيه هذا النوع 0
الأحكام الشرعية والحكم الشرعى على نوعين: ـ أحكام تكليفية وأحكام وضعية , (الأحكام التكليفية) هى الخمسة: ـ الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح , وهى ما كلف المخاطب بمقتضاها فعلا أوتركا كلف يعنى طولب ولو فيه مشقة المخاطب بماذا؟ بمقتضاها فعلا أوتركا0 النوع الثانى (الأحكام الوضعية) وهى ماوضعه الشارع من علامات وأوصاف للفعل أو الترك أو النفوذ أو الإلغاء يعنى علامات وأوصاف علقت على الأحكام التكليفية , وهذاما يعبر عنه بالأسباب والشروط والعلل والموانع والصحة والفساد , إذا الحكم الشرعى على ما ذكرناه ثم ينقسم إلى قسمين: ـ الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية 0
والمصنف هنا يرى رأيا خالف جماهيرأهل الأصول وهوأن الحكم التكليفى سبعة أنواع الخمسة المذكورة السابقة وزاد عليها الصحة والفساد, والصحيح أن يقال أن القسمة ثنائية إما حكم وضعى وإما حكم تكليفى , والأحكام التكليفية خاصة بالخمسة وما زاد فهو داخل فى القسم الثانى وهو الصحة والفساد وفى النوع الثانى وهوالحكم الوضعى , لأن الحكم الوضعى ليس المخاطب مكلف بإحداث شىء , يعنى الواجب إذا قيل هذا واجب هذا مندوب يعنى إفعل ,هذا محرم وهذا مكروه يعنى لاتفعل , أما الصحة هذه لايتعلق بها فعل المكلف , فكل ما تعلق به فعل المكلف طولب بالإيجاد أو الترك هذا الذى يعنون له بالحكم التكليفى وأما الحكم الوضعى فلا علاقة له بهذه الأحكام ,
نام کتاب : الشرح المختصر لنظم الورقات نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 18