responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تيسير أصول الفقه للمبتدئين نویسنده : محمد حسن عبد الغفار    جلد : 1  صفحه : 7
تعريف الواجب
الواجب في اللغة: الساقط، وهذا نستدل به فقهياً على من يقول: بأن غسل الجمعة واجب، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم)، فأنا أقول له: غسل الجمعة ساقط عن كل محتلم.
قال الله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [الحج:36]، أي: أن الجمال تنحر وهي واقفة، فتسقط على الجنب، ثم لك أن تذبح بعد ذلك وتأكل وتعطي القانع والمعتر.
في الاصطلاح: طلب الفعل على وجه اللزوم.
قوله: (طلب الفعل) أي: أن الله جل وعلا يحث العباد، فإذا أمر بأمر فنهتم به، كقول الله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة:43]، فهذا أمر من الله جل وعلا يطلب به حتماً الفعل، فإذا طلب حتماً الفعل يذم من ترك هذا الفعل.
وقوله: (على وجه اللزوم): أي: على وجه الإلزام، فهو ليس مخيراً، وإنما لا بد وجوباً أن يعمله.

نام کتاب : تيسير أصول الفقه للمبتدئين نویسنده : محمد حسن عبد الغفار    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست