responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة أصول الفقه - الجامعة الإسلامية نویسنده : -    جلد : 1  صفحه : 6
والفاسد لغة: المختل، وفي الاصطلاح: ما لا اعتداد به في العبادات كإيقاع الصلاة المفروضة قبل دخول وقتها، ولا نفوذ له في المعاملات كبيع مالا يملك مثلا.
ويرادفه الباطل إلا عند أبي حنيفة فيغاير بينهما، إذ الفاسد عنده ما شرع بأصله ومنع بوصفه كبيع مد قمح بمد قمحِ ودرهم، فبيع مد بمد صحيح مشروع بأصله فلو رفع الدرهم صح البيع نظرا إلى أصل مشروعيته.
الرخصة والعزيمة
العزيمة لغة: القصد المؤكد.
واصطلاحاً: الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح كتحريم الزنا في المنهيات ووجوب الصلاة في المأمورات.
والرخصة لغة: اللين والسهولة يقال شيء رخص: أي لين.
واصطلاحاً: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، كتيمم المريض لمرضه مع وجود الماء وأكل الميتة عند الاضطرار.
فالتيمم ثبت على خلاف دليل شرعي وهو قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} الآية. لمعارض راجح وهو قوله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر} الآية. وكذلك أكل المضطر للميتة على خلاف دليل شرعي هو قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} وقد أجيز لدليل راجح عليه وهو قوله تعالى: {فمن اضطر في مخمصة} الآية. فدفعه بأكل الميتة عن نفسه الجوع المفضي إلى الهلاك أرجح بلا شك من مطلق تضرره بخبثها.

أقسام اللفظ من حيث الدلالة
اللفظ من حيث هو دال على المعنى له حالات:
1- ألا يحتمل إلا معنى واحدا كقوله تعالى: {تلك عشرة كاملة} .
وقوله: {فتم ميقات ربه أربعين ليلة} ومثل هذا يسمى "نصاً" مأخوذ من منصة العروس ومعناه في اللغة الرفع.
2- أن يحتمل أكثر من معنى على السواء كما في "قرء وعين "ويسمى "مجملا".
3- أن يحتمل أكثر من معنى ولكنه في أحدها أرجح منه في غيره فالراجح يسمى "ظاهراً ". كقولك "رأيت اليوم أسداً " فهو محتمل للحيوان المفترس وللرجل الشجاع ولكنه في الأول أرجح.

نام کتاب : مذكرة أصول الفقه - الجامعة الإسلامية نویسنده : -    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست