نام کتاب : منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه نویسنده : أحمد إبراهيم حسن الحسنات جلد : 1 صفحه : 158
[2] - وقوله في مسألة مَنْ هل يدخل فيها الإناث أم لا: ((فرع: لو نظرت الأجنبية في بيت الأجنبي جاز رميها على أصح الوجهين، ويمكن أن يبنى الخلاف على شمول من المؤنث، والأصل فيه ما في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: {من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حلَّ لهم أن يفقئوا عينه.} [1] وتستحق المرأة سَلَبَ المقتول على المذهب، لقوله صلى الله عليه وسلم: {من قتل قتيلا فله سلبه} [2].)) (3)
3 - وقوله في مسألة امتناع تكليف الغافل: ((ونظيره ميت انتفخ فانكسر بسبب انتفاخه قارورة، أو راكب مات فسقط على شيء لا يضمنان، لأنهما لا فعل لهما.)) (4)
4 - وقوله في مسألة وقوع أكثر من حكم بعلّة واحدة: ((والمختار وقوع حكمين بعلة إثباتا، كالسرقة للقطع والغُرم، ونفياً كالحيض للصوم والصلاة وغيرهما.)) (5)
فأنت ترى من خلال هذه الأمثلة أن التاج السبكي قد ذكر أمثلةً فقهيةً تنطبق على القواعد الأصولية التي كان قد قررها، ووَجْهُ بنائها ظاهر لا يحتاج إلى بيان لذا اكتفيت بسردها سردا.
وأحيانا أخرى كنت أجده يذكر فروعا فقيهة لبيان كونها مستثناة من القاعدة الأصولية التي قررها من ذلك:
قوله في مسألة الإكراه الملجئ يمنع التكليف: ((على أنّ الفقهاءَ استثنوا مسائل من هذه القاعدة منها: الإكراه على القتل في أصح القولين، ومنها الإكراه على الكلام في الصلاة على الأصح، ومنها الرضاع، ومنها الحدث: وقد حكى الرافعي عن الحناطي وجهين في انتقاض الوضوء بمس الذكر ناسيا فلا يبعد أن يقال بجريانهما في حالة الإكراه، ومنها الإكراه على الزنا إن قلنا يُتصوَّر الإكراه عليه ... )) (6)
ففي هذه الأمثلة ذكر لنا التاج السبكي فروعا ليس لبنائها على القاعدة المذكورة والتي مفادها منع التكليف بالإكراه، وإنما لبيان خروجها استثناءً من القاعدة.
ففي الإكراه على القتل الأصح أنّ القاتل آثمٌ وعليه عقوبةُ القصاص، والإكراه على الكلام في الصلاة يبطلها، والإكراه على الرضاع يُثبتُ أثره من حرمةٍ للنكاح، والإكراه على مس الذكر قد يبطل الوضوء، والإكراه على الزنا يوجبُ الحد، وبذلك وجدنا أن هذه الفروع جميعها قد ترتب عليها التكليف مع وجود الإكراه.
وأحيانا أخرى كان يذكر فروعا فقهية ترد نقضا على القاعدة الأصولية: وهذه الفروع إما أن يوردها لنقض قواعد المخالف، وإما أن يوردها لبيان كونها ناقضة لقاعدته ظاهريا ويُبيِّنُ عدمَ نقضها حقيقة ومن الشواهد الدالة على ذلك:- [1] رواه مسلم في كتاب الآداب باب تحريم النظر في بيت غيره برقم 5607 والنسائي في كتاب القسامة باب من اقتص واخذ حقه دون السلطان برقم 4777 [2] رواه مسلم في كتاب الجهاد رقم 4543 وأبو داود في باب في السلب يعطى القاتل برقم 2718 وأحمد في المسند برقم 12156
(3) التاج السبكي، رفع الحاجب (3/ 210 - 211)
(4) التاج السبكي، منع الموانع ص 109
(5) التاج السبكي، جمع الجوامع ص 171
(6) التاج السبكي، الإبهاج (1/ 163)
نام کتاب : منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه نویسنده : أحمد إبراهيم حسن الحسنات جلد : 1 صفحه : 158