responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه نویسنده : أحمد إبراهيم حسن الحسنات    جلد : 1  صفحه : 148
أجاب التاج السبكي على ذلك قائلا: ((اعلم أنّ السبع متواترة، والمد متواتر والإمالة متواترة، كل هذا بيِّنٌ لا شك فيه، وقول ابن الحاجب: '' فيما ليس من قبيل الأداء'' [1] صحيح لو تجرَّد عن قوله: ''كالمد والإمالة''، لكنَّ تمثيله بهما أوجبَ فساده، كما سنوضحه من بعد، فلذلك قلنا: قيل؛ لنبين أن القولَ بأنَّ المدَّ والإمالة غير متواترين ضعيفٌ عندنا، بل هما متواتران [ثم قال]: ... وليقع الكلام على المد والإمالة وتخفيف الهمزة، ثم على ما استدركه أبو شامة [2]، فإنّا لم نتكلَّم عليهما في ((شرح المختصر)) [ثم قال]: أما المد والإمالة فلا شك في تواتر القدر المشترك بينهما، وهو المد من حيثُ هو مدّ، والإمالة من حيث إنها إمالة)) [3] ثم أسهب التاج في توضيح ذلك وذكر الأدلة ... والشواهد حتى استغرقت هذه المناقشة حوالي الاثنتا عشرة صفحة من صفحة 338 - 349 فانظرها هناك.
فأنت ترى هنا أن التاج السبكي قد أسهب في هذا الموضوع وما ذاك إلا لأنه لم يتعرَّض له في مصنفاته الأخرى.

ثانياً: إذا كان الإيراد قد تعرض له في مصنفاته الأخرى فإنه يرده إجمالا ويحيل القارئ إلى مصنفه الذي بينه فيه بتوسع:
إذا كان الإيراد المطروح قد تناوله التاج السبكي في مصنَّف آخر، فإنه لا يُطيلُ الردَّ هنا بل كان يكتفي برده إجمالا ومن ثَمَّ يُحيلُ القارئَ إلى مصنَّفه الذي ردَّه فيه بتوسع، وذلك خشيةً من الإطالة ... والتكرار في غير فائدة، ومن الشواهد الدالة على ذلك:-
قوله في جواب سؤال حاصله ما معنى قولكم في اللفظ أنه محمول على عرف المخاطب أبدا؟ قال التاج السبكي: ((قلت: تقريره مستوفًا في ((شرح المختصر))، وحاصله أني أدعي أنّ كلام كل أحد يحمل على عرفه وفاقا، وإنما قُدِّمَ الشرعيُّ لأنه عرف الشارع [إلى أن قال]: وقد أطلنا القول في تحقيق هذا الموضوع في كتابنا ((الأشباه والنظائر))، وهو الكتاب الذي لا يليق بالمجدِّ في طلب العلم إهماله، ولا يسَعُ طالب التحقيق إغفاله.)) (4)
بهذا ترى أن التاج السبكي قد قرر الجواب مجملا وأحال القارئ الذي يطلب تحقيقه إلى بقية مصنفاته التي أسهب فيها حول هذا الموضوع وهي ((شرح المختصر)) و ((الأشباه والنظائر)).
غير أني وجدته في بعض الأحيان لا يقوم برد إجمالي، بل يُحيل الجوابَ على مصنفاته الأخرى فإنه يكون مقرَّراً هناك وينبّه القارئ إلى ضرورة مراجعة المحل الذي أحال عليه ومن الشواهد الدالة على ذلك:-
قوله في جواب تقرير عبارة ((النكرة في سياق النفي للعموم وضعا ... )) قال ما نصه: ((هو مقرر في ((شرح المختصر)) فلينظر هناك.)) [5] وكذلك قوله: ((وأما قولنا ''والمختار قبول ... الترجيح ''فمقرر في ((شرح المختصر)) وكذلك قولنا: ''وأنه لا يجب الإيماء إليه'' والضمير في إليه عائد على الترجيح.)) (6)

[1] انظر: ابن الحاجب، مختصر المنتهى (2/ 91)
[2] يشير إلى قوله: ولا يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء، انظر التاج السبكي، رفع الحاجب (1/ 93)
[3] التاج السبكي، منع الموانع ص 338
(4) التاج السبكي، منع الموانع ص 477 - -478 بتصرف
[5] التاج السبكي، منع الموانع ص 177
(6) المصدر السابق ص 389
نام کتاب : منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه نویسنده : أحمد إبراهيم حسن الحسنات    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست