responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم نویسنده : عبد الخالق بن أسد    جلد : 1  صفحه : 237
تمرٍ، أو صاعاً مِن شَعيرٍ، على كُلِّ حُرٍّ وعَبدٍ، ذَكرٍ وأُنثى مِن المُسلِمينَ [1].
/ صدقةُ الفِطرِ واجبةٌ على الحرِّ المسلمِ، ويُشترطُ ملكُ النِّصابِ الفاضلِ عن المَسكنِ والثيابِ والسلاحِ والأَثاثِ والخيلِ والعَبيدِ، عن أبي حَنفيةَ ذلكَ شَرطٌ، ولم يَشترطْ ذلكَ مالكٌ والشَّافعيُّ.
واختَلفَ العلماءُ في إِخراجِها عن الصَّبيِّ، فمَن قالَ بنَفيِ الوُجوبِ نَظرَ إلى أنَّ العِلةَ في إخراجِها التَّطهيرُ وليسَ على الصبيِّ إثمٌ، ومَن قالَ بالوُجوبِ احتجَّ بما وَردَ في بعضِ الأحاديثِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «على كُلِّ حُرٍّ أو عبدٍ، صغيرٍ أو كَبيرٍ» [2].
وتَمسكَ داودُ بظاهرِ هذا الحديثِ وقالَ بالوُجوبِ على العبدِ، والحديثُ مَحمولٌ على إخراجِ السيدِ عن عبدِهِ الذي هو للخِدمةِ، وأمَّا عبدُ التِّجارةِ فلا يُخرجُ عنه عندَ أبي حَنيفةَ رحمه اللهُ.

[1] هو في «السنن المأثورة للشافعي» برواية الطحاوي (376). وانظر ما قبله.
[2] وهي رواية لمسلم، وفي رواية للبخاري: .. على الصغير والكبير، والحر والمملوك.
نام کتاب : المعجم نویسنده : عبد الخالق بن أسد    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست