responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 2  صفحه : 742
13 - يجوز للعادل قتل ذي رحمه الباغي لأنه قتله بحق, فأشبه إقامة الحد عليه مع كراهية قصد ذلك [1].
14 - إذا غلب أهل البغي بلدًا فجبوا الخراج والزكاة وأقاموا الحدود لم يطالبوا بشيء مما جبوه إذا ظهر أهل العدل على ذلك البلد وظفروا بهم, فعندما ظهر علي رضي الله عنه على أهل البصرة بعد موقعة الجمل لم يطالبهم بشيء مما جبوه [2].
15 - حكم وراثة الباغي من العادل: لا يرث باغ قتل عدلاً, ولا عادل قتل باغيًا لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «القاتل لا يرث» [3] , وقال أبو حنيفة: أورث العادل من الباغي, ولا أورث الباغي من العادل, وقال أبو يوسف, أُورِث كلا منهما من صاحبه لأنه متأول في قتله [4] , وبهذا قال النووي (5).
16 - إذا لم يكن دفع أهل البغي إلا بقتلهم جاز قتلهم, ولا شيء على من قتلهم من إثم ولا ضمان ولا كفارة؛ لأنه فعل ما أمر به وقتل من أجل الله {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ الله} [الحجرات:9] , فإن المسلم إذا أريدت نفسه جاز له الدفع عنها بقتل من أرادها إذا كان لا يندفع بغير القتل, وكذلك ما أتلفه أهل العدل على أهل البغي حال الحرب من المال, فلا ضمان فيه [6] , وليس على أهل البغي بالمقابل ضمان ما أتلفوه حال الحرب من نفس ولا مال في أصح الأقوال كما ذكر النووي [7] , ويدل على ذلك ما روى الزهري من إجماع الصحابة, أن لا يضمن الباغي إذا قتل العادل, قال: هاجت الفتنة الأولى وأصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - متوافرون, وفيهم البدريون, فأجمعوا أنه لا يقاد أحد ولا يؤخذ مال أحد على تأويل القرآن [8] , وفي رواية عبد الرزاق: فإن الفتنة الأولى

[1] المغني (8/ 119) , تحقيق مواقف الصحابة (2/ 302).
[2] سنن ابن ماجه, كتاب الديات (2/ 883) صحيح سنن ابن ماجة رقم (2140).
[3] الأحكام السلطانية ص 61.
[4] شرح النووي على صحيح مسلم (7/ 170).
(5)
[6] المغني (8/ 112).
[7] شرح النووي على صحيح مسلم (7/ 170).
[8] السنن الكبرى للبيهقي (8/ 174) بسند صحيح, تحقيق مواقف الصحابة (2/ 303).
نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 2  صفحه : 742
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست