responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 413
فإن أصيبوا فقد جنوا على أنفسهم فلا ضمان لهم، ولا منافاة بين الروايتين، لأن الأولى مع ثبوت التقصير، والثانية مع عدمه [1] , وثبوت التقصير على المارة.

هـ - ما أنشئت بتعد فأحدثت تلفًا: من حفر بئرًا أو وضع شيئًا أو بناه في مكان لا حق له فيه فسبب تلف إنسان كأن يقع في البئر أو يعثر بما وضعه فيموت فهو ضامن عن على [2]. فقد قال رضي الله عنه: من حفر بئرًا أو عرض عودًا فأصاب إنسانًا فهو ضامن [3].

و_الخطأ في الشهادة: الخطأ في الشهادة يوجب الضمان عند على، فمن شهد على غيره خطأ في حد أو قصاص فأدى إلى تلف عضو أو نفس ضمن الدية عنده [4] , فقد روى عن على من طرق متعددة أنه: شهد رجلان بسرقة على رجل، فقطع علىٌّ يده، ثم جاء الغد برجل فقال: أخطأنا بالأول، هو هذا الآخر فأبطل شهادتهما على الآخر، وأغرمهما دية الأول [5] , وفي رواية فقال: لو كنتما تعمدتماه لقطعتكما فأبطل شهادتهما عن الآخر وأغرمهما دية الأول [6] , والحجة في ذلك أنهما تسببا في الإتلاف والتسبب موجب للضمان كحافر البئر في الطريق [7].

ز- اشتراك جماعة في قتل بعضهم بعضًا خطأ: إذا اشترك جماعة في قتل بعضهم بعضًا خطأ توزعت المسئولية الجنائية على جميعهم، كل واحد بقدر فعله مطروحًا منه ما جناه الميت على نفسه [8] , فعن خلاس قال: استأجر رجل أربعة رجال ليحفروا له بئرًا فحفروها فانخسفت بهم البئر، فمات أحدهم فرفع ذلك إلى على بن أبي طالب، فضمن الثلاثة ثلاث أرباع الدية وطرح عنه ربع الدية [9].

[1] فقه الإمام على (2/ 842).
[2] المصدر نفسه (2/ 842).
[3] مصنف عبد الرزاق (8400).
[4] فقه الإمام على بن أبي طالب (2/ 843).
[5] مصنف ابن أبى شيبة (9/ 409).
[6] مصنف عبد الرزاق (18461).
[7] فقه الإمام على (2/ 844).
[8] المصدر نفسه (2/ 844).
[9] المحلى (10/ 505)، فقه الإمام على (2/ 844).
نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست