responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 412
العبد، نُقل ذلك عن ابن المنذر وغيره [1] , وعن خلاس عن على في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً قال: إنما هو بمنزلة سوطه أو سيفه [2] , وفي رواية: إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلاً فإنما هو كسيفه أو كسوطه، يقتل المولى ويحبس العبد [3].

جـ - المقتول في الزحام: من قتل في الزحام ولم يعلم قاتله، فإن ديته على بيت مال المسلمين عند على [4] , وعن يزيد بن مذكور الهمداني أن رجلا قتل يوم الجمعة في المسجد في الزحام، فجعل على ديته من بيت المال [5].

د- جناية السائق والقائد والراكب: في المسألة روايتان عن على: الرواية الأولى: سائق الدابة وقائدها وراكبها ضامنون إذا وطئت الدابة، أو ضربت برجلها أحدًا، أو شيئًا عند على لنسبة التقصير وعدم التحرز والتثبيت إليهم [6] , فعن خلاس على علىّ: أنه كان يضمن القائد والسائق والراكب [7] , والحجة في ذلك، أن الراكب مباشر للقتل لأن الدابة كالآلة في يده، أما السائق، والقائد فهما متسببان، ويضمنان لعدم تحرزهما من الوقوع في الجناية وعدم تثبتها من السوق والقود والركوب بصورة تمنع وقوع الجناية [8] , والرواية الثانية: لا ضمان عليهم إذا ثبت عدم التقصير منهم عند على، إذ روى عنه أنه قال: إذا قال: الطريق، فأسمع فلا ضمان عليه [9] , وعن على أنه قال: إذا كان الطريق واسعًا فلا ضمان عليه [10] , والحجة أو وسع الطريق وتنبيه المارة هو التحرز والتثبت، فإذا لم يبال المارة فهو تقصيرهم،

[1] المغنى (7/ 757).
[2] مصنف ابن أبى شيبة (9/ 371).
[3] فقه الإمام على بن أبى طالب (2/ 836).
[4] المصدر نفسه (2/ 838).
[5] الخلافة الراشدة، يحيى اليحيى، ص (502).
[6] فقه الإمام على (2/ 841).
[7] مصنف ابن أبى شيبة (9/ 259).
[8] فقه الإمام على (2/ 841).
[9] المصدر نفسه (2/ 842).
[10] مصنف ابن أبى شيبة (9/ 559).
نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست